أخبار مصر

منها التبغ والإنترنت والحديد.. البرلمان يوافق على رسوم جديدة لتنمية موارد الدولة

برئاسة الدكتور حسين عيسى، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، على مشروع القانون مقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، الذي ينص على فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويحوي ذلك القانون وجود زيادة في الرسوم المفروضة على بعض البنود، إضافة إلى استحداث رسوم جديدة؛ منها رسوم على عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وكذا تراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
فيما رفضت اللجنة بجميع أعضائها البندَ رقم 24 من المادة الثانية بشأن فرض رسوم على البنزين بأنواعه بعد اعتراض النواب، وتبلغ الرسوم نحو 30 قرشًا على كل لتر، وفرض 25 قرشًا على السولار، وقررت حذفه.
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام من “21 حتى 28” إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.
وينص المشروع على: “فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، بواقع 3% من العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5% من العقود التي تزيد قيمتها على مليون جنيه حتى مليوني جنيه، و6% من العقود التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه حتى 3 ملايين جنيه، و7.5%% من العقود التي تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه حتى 5 ملايين جنيه، و9% من العقود التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه”.
من جانبها، استحدثت لجنة الخطة والموازنة بندا جديدا هو فرض رسوم 10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، وإلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب قبل توثيق أي عقد، وبواقع 0.5% من رأسمالها تفرض رسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقًا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده.
كما تفرض رسوم على على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
وتضمن المشروع فرض رسوم على الحديد من الخلائط وغير الخلائط، بواقع 10% من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية، مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
وستفرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلاته بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلوجرام صافي، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلوجرام صافي.
كما فرضت رسوم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية، مُضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة والإكسسوارات بقيمة 5%.
وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 9 من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 147 لسنة 1984، على الأوعية الخاضعة لضريبة التمغة النوعية التي تكون ضريبة التمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى جنيهين، وزيادة رسم التنمية المفروض بالبند 10 من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، من جنيه إلى 5 جنيهات.
ونص المشروع المعروض على مجلس النواب على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند 15، من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية من 10% من المبالغ المدفوعة إلى 12% من هذه المبالغ.

 

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى