أخبار مصر

“النواب” يوافق على فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر

خلال جلسة العامة التي عقدت، اليوم الاثنين، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية والخاص بفرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور.
جاء ذلك بعد موافقة اللجنة العامة، في اجتماعها اليوم، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانا بشأن مسببات فرض حالة الطوارئ، إضافة إلى استعراض ما استجد من أمور تتعلق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في جلسته، أمس.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أحال قرار فرض الطوارئ إلى اللجنة العامة، إلى المناقشة وكتابة تقريرها للعرض على الجلسة العامة، اليوم، وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، وذلك يكون خلال السبعة أيام التالية من الإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه ويكون ذلك مشفوعًا ببيانٍ عن الأسباب والمبررات التي دعت الحكومة إلى ذلك.
يشار إلى أنه إذا حدث إعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس إلى الانعقاد، فورًا، للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة، ويكون ذلك خلال 24 ساعة “يوم” من إخطاره بالقرار.
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ من أجل إقرارها، ويكون الإعلان لمدة محددة وهي لا تجاوز 3 أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة، ويكون ذلك بموافقة نحو ثلثي عدد أعضاء المجلس.
وفي حالة إذا كان المجلس غير قائم، فإن الأمر يعرض على مجلس الوزراء من أجل الموافقة، ومن ثم يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويتوجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
وتنص المادة 132 من لائحة مجلس النواب الداخلية على أنه لرئيس الجمهورية أو من ينوبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس بشان إعلان حالة الطوارئ، ويكون على رئيس مجلس الوزراء الإدلاء ببيان يوضح فيه الأسباب والظروف التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، ومن ثم يحيل مجلس النواب بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة من أجل دراسته.
وبعدها يقدم المجلس تقريرا عن بيان إعلان حالة الطوارئ إلى المجلس، متمضمنًا رأ]يها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وكذا المدة اللازمة لاستمرارها.
وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ كل ما يلزم من أجل مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما تنص المادة الرابعة من القرار، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى