أخبار مصر

الحكومة تعد مشروع قانون بخصم 1% من رواتب الموظفين لمواجهة كورونا

انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون جديد خاص بالمساهمة في تمويل عدد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

لمادة الأولى في مشروع القانون الحكومي تنص على أنه اعتبارًا من أول مايو 2020 سوف يخصم بشكل شهري نسبة 1% من الرواتب والأجور “الأساسية، والوظيفية، والشاملة” للأشخاص العاملين في الدولة لمدة عام من أجل المساهمة في تمويل عدد من الآثار الاقتصادية المترتبة عل تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

والمادة الثالثة من المشروع تنص على صرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، وذلك بعد أن تستقتطع النسبة المشار إليها (1%) وتورردها، ومخالفة ذلك تعرض العامل المختص لمسائلة تأديبية.

والمادة الرابعة تنص على إنشاء وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، وذلك ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، على أنتودع فيه المبالغ المستقطعة بحسب أحكام هذا القانون، وتصرف حسب القواعد المقررة من قبل مجلس الوزراء من أجل تمويل الآثار المترتبة على التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب مشروع قانون ينص على تعديل عدد من أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والمختصة بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وتناقش لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون اليوم الأحد.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية والخاص بفرض حالة الطوارئ على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 شهور، خلال جلسة العامة التي عقدت، اليوم الاثنين، وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة العامة، في اجتماعها اليوم، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانا بشأن مسببات فرض حالة الطوارئ، إضافة إلى استعراض ما استجد من أمور تتعلق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في جلسته، أمس.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ كل ما يلزم من أجل مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما تنص المادة الرابعة من القرار، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى