أخبار مصر

استمرار الحظر.. 15 مادة في قرار رئيس الوزراء بإجراءات مواجهة كورونا حتى آخر رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار تطبيق الإجراءات المتخذة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد حتى آخر شهر رمضان المبارك.

جاء في المادة الأولي من قرار رئيس الوزراء حظر انتقال أو تحرك المواطنين بكل محافظات مصر على الطرق بدءًا من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا مع السماح بالحركة الضرورية التي ترتبط باحتياجات طارئة تقدر من قِبل مأمورو الضبط القضائي.

أما المادة الثانية من القرار نصت على استمرار إغلاق “المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية والحانات”، وما يماثلها من محال ومنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، بالإضافة إلى استمرار إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ كافة.

أما المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات بالإضافة إلى المنشآت السياحية التي تعمل على تقديم المأكولات والمشروبات، يقتصر العمل فيهم جميعا على تقديم خدمة “التيك أواي” خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع وجوب الالتزام بالاحتياطات الصحية الواجبة.

والمادة الثالثة تنص على إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، متضمنة محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات” وذلك بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

والمادة الرابعة نصت على استثناء كل المركبات التي تنقل المواد البترولية أو البضائع بجميع أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الانتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي، من تطبيق حكم المادة الأولى من القرار الحكومي.

ويُستثنى كذلك من تطبيق حكم المادتين الأولى والثالثة من القرار الحكومي “المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة” وفي ساعات الحظر ينتقل العمل فيها على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذلك تستثنى المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

أما المادة الخامسة فتنص على توقف كل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة بدءًا من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، لمنع أي تزاحم بين المواطنين.

والمادة السادسة تنص على استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والمحافظات للمواطنين كخدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات المقدمة من قِبل مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، إلى جانب بعض الخدمات المقدمة من قِبل أقسام المرور والتي يحددها وزير الداخلية، وبعض الخدمات المقدمة من قِبل الشهر العقاري، والتي يحددها وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ونصت المادة الـ7 على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكل أنحاء الجمهورية.

والمادة الـ8 نصت على استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها، بالإضافة إلى تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها.

والمادة الـ9 نصت على استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

في المادة الـ10 احتوت على سريان أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار حتى أواخر شهر رمضان المبارك.

والمادة الـ11 نصت على استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 و724 لسنة 2020 لحين إشعار آخر.

ونصت المادة الـ12 على استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى إشعار آخر.

ونصت المادة الـ13 على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.

ونصت المادة الـ 14 على استمرار العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.

ونصت المادة الـ15 على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى