أخبار مصر

التفاصيل كاملة عن قانون الأمراض المعدية.. غرامة 5 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة

أعلن البرلمان أنه سوف يتم التصويب نهائياً خلال فعاليات الجلسة العامة القادمة المقرر عقدها غداً الأحد الـ 17 من شهر مايو الجاري 2020، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 137 لعام 1908، بشأن الاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض المعدية بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعة القانون، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم خلال الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

أبرز ملامح قانون الأمراض المعدية

من أبرز التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة الصحة النائب محمد العماري، بإنه سوف يتم توقيع غرامة تقدر بـ 5 آلاف جنيهاً مصرياً على المواطنين الممتنعين عن ارتداء الكمامة الطبية.

نصت المادة رقم 20 مکرر من القانون على التالي، “لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية”.

نصت المادة رقم 26 مكرر على التالي، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10  آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة 23 من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامها لتعطيل دفن الموتى”.

واستحدث قانون الأمراض المعدية نصاً عقابياً بشأن توقيع غرامة على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تبعاً للقواعد والإجراءات الاحترازية التي يتم تحديدها من قبل وزير الصحة.

ونصت المادة رقم 23، في الفقرة الثانية، على التالي، “يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة”.

نصت المادة رقم 25 من مشروع القانون، على التالي،”يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه لكل مَن خالف أياً من أحكام البابين الـ 2، 3 من هذا القانون، وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها”.

إقرأ ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البحيرة اليوم السبت 16 مايو 2020

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى