أخبار مصر

غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. البرلمان يوافق على عقوبات نقل الدم والبلازما

وافق مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما.

وفي السطور التالية نعرض أبرز المواد التي جاءت بمشروع قانون تنظيم نقل الدم.

مادة (21):

يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

1. كل من أدار مركز تجميع الدم دون ترخيص وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. كل من أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. من صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

6. كل من امتنع عن إعطاء الدم أو البلازما أو قام ببيعه بسعر مخالف.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، كما تضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (22):

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري هو المسئول مسئولية كاملة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.

مادة (23):

يمكن للجهة المختصة إصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري على المركزأو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الإغلاق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى