أخبار مصر

12 ضريبة ورسما بمشروع قانون الأحوال الشخصية

يفرض مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على الأسرة الاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

وينص القانون على إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات.

وهناك بعض الفئات التي يمكن أن تشترك في هذا الصندوق والتي حددها مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لما ورد في نص المادة 97 من مشروع قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على:

تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية:

1_ يدفع الزوج مائة جنيه عن كل واقعة زواج، و5 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

2_ مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، كما يدفع عشرة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

3_ عشرون جنيها عن الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وخمسة جنيهات على أي مرة تالية يستخرج فيها شهادة الميلاد.

4_ خمسة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة قيد الوفاة أو القيد العائلي وخمسة جنيهات عن استخراج بطاقة الرقم القومي.

ويصدر قواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق وزير العدل بالاتفاق مع وزير التضامن الاجتماعي.

وتفرض ضريبة لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية، ولدعم الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، وذلك عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على الأوراق والمستندات التي تصدرها الجهات والهيئات العامة منها:

1_ تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة خمسين جنيها فأكثر.

2_ طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطة.

3_ كراسات شروط المناقصات والمزايدات الحكومية وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4_ عقود المقاولات والتوريدات الحكومية وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5_طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية سنويا.

6_ طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة في مختلف المدن.

7_ تذاكر الرحلات الجوية.

8_ الطلبات التي تقدم إلى الجهات والهيئات العامة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها تلك الجهات والهيئات إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها عن القيمة الضريبية المفروضة، ويتسثنى البندان 2 و4 من الفقرة الأولى من هذه المادة من سداد هذه الضريبة.

وتسدد الضريبة سواء أكانت الأوراق أو الخدمات التي تصدر ورقية أو إليكترونية، ولا تتعدد الضريبة بتعدد الأوراق والمستندات اللازمة لأداء الخدمة.

وتئول حصيلة الاشتراك في نظام تأمين الأسرة  إلى الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع وإجراءات تحصيل قيمته قرار من وزير المالية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى