أخبار مصر

الإعلان يسبب الغرامة.. تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد

بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

في تطور يخص قانون المرور الجديد، صادقت لجنة الدفاع الوطني والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد العوضي، على مشروع قانون قدمته الحكومة في اجتماعها صباح اليوم الاثنين لتعديل بعض بنود قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتبعًا لما جاء في المادة 69 مكرر، فلا يجوز استعمال المركبات لأغراض الإعلان والتسويق، ويجب أن يتقدم المعلن بطلب للحصول على ترخيص من قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسوم لا تتجاوز العشرة ألاف جنيه المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، ويتم تسديدها نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بالقسم المختص.

وتص المادة (74 مكرر 6) على تحمل المخالف للمادة (69 مكرر 1) غرامة لا تقل عن ألف جنيهًا مصريًا ولا تتخطي خمسة آلاف جنيه، ويحق لرجال المرور والشرطة إتخاذ الأجراءات اللازمة من إزالة المخالفات على نفقة المتسبب وفقًا للطرق الإدارية.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى