أخبار مصر

قرارات جديدة من وزارة المالية بشأن حوافز الموظفين

أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري رقم 47 لسنة 2023، الخاص بصرف حافز الإثابة الإضافي للموظفين.

وشددت وزارة المالية في كتابها الدوري، على ضرورة الالتزام بفتوى مجلس الدولة بعدم أحقية صرف حافز الإثابة للموظفين الذين حصلوا على دعاوى قضائية وذلك حال صرفها بالفعل ضمن مكونات الأجر الوظيفي. 

وياتي ذلك القرار والتوجيه بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم (132) 58/1/737 بشأن طلب محافظة البحيرة إبداء الرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكمين الصادرين بأحقية صاحب الدعوى في صرف حافز الإثابة الإضافي المطالب به وما يترتب عليه من نتائج وحقوق.

جاء ذلك بعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف يحمل رقم (132) 58/1/737 بشأن طلب محافظة البحيرة إبداء الرأي القانوني حول كيفية تنفيذ الحكمين الصادرين بأحقية صاحب الدعوى في صرف حافز الإثابة الإضافي المطالب به وما يترتب عليه من آثار ونتائج.

وورد في حيثيات الفتوى التي أصدرتها الجمعية العمومية بمجلس الدولة، أنه عند تنفيذ محافظة البحيرة الحكم تبين أن الصادر لصالحه الحكم يتقاضى منذ فترة حافز الإثابة الإضافي بنسبة 200% المقرر بموجب القانون رقم 51 لسنة 2011.

ويتم تقسيم الحافز على النحو الآتي: (100%) تمت إضافتها ضمن مكونات الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو عام 2015 تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015، ونسبة أخرى تصل إلى 100% تمت إضافتها إلى عناصر الأجر المكمل أيضًا.

اقرأ أيضًا: مفاجئات وزيادات كبيرة مع الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مايو.

وفي حال استمرار العمل بالأجر الوظيفي والأجر المكمل،  حتى تاريخ بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الحالي، تكون نسبة حافز الإثابة التي يتم تقاضيها بالفعل ضمن كامل الأجر بمفهومه الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ودون أي انتقاص.

ولم يثبت العدول عن تقاضي تلك النسبة المذكورة أعلاه بعد تمام صرفها في تاريخ سابق على صدور هذين الحكمين، وبذلك تكون الجهة المنوطة بالصرف قد أوفت بالتزامها الذي كشف عنه الحكمان المذكوران، مما يترتب عليه أنه لا وجود لثمة مجال لمطالبة الإدارة بتنفيذهما، لانتفاء محل هذا التنفيذ لسبق الوفاء به، كما أن معاودة تنفيذهما من شأنه ازدواج الوفاء بالحق ذاته، وهو ما لم تحكم به المحكمة.

وقد لاحظت الجمعية العمومية بناء على ما ذكر أعلاه ما يلي:

أنه إذا تبين للجهة الإدارية عند مطالبتها بتنفيذ حكم قضائي معين، أنه قد سبق تنفيذ الحكم، والانتهاء من أداء الالتزام المفروض عليها أداءً كاملًا أو الوفاء بالحق المحكوم به بشكل لا شبهة فيه لذوي الشأن والمختصين، كأن تكون اتخذت الإجراءات التي كشف الحكم عن وجوب اتخاذها كإلغاء القرار المحكوم بإلغائه من تاريخ صدوره، أو أداء المبالغ التي حكمت بها المحكمة للمحكوم لصالحه، ففي تلك الحالات لا يصادف هذا الحكم محلًا قابلًا للتنفيذ كليًا أو جزئيًا لكون الجهة أوفت بما حكمت به المحكمة وفاءً مبرئًا لذمتها في الحدود التي تم فيها، مما يترتب عليه أن يمتنع قانونًا على هذه الجهة إعادة الوفاء بما سبق لها الوفاء به،  وفي تلك الحال تنحصر القوة التنفيذية للحكم في التأكيد على أن الوفاء الذي بادرت إليه جهة الإدارة في حدود الحق المقضي به، هو وفاء صحيح ونافذ، لا وجه للعدول عنه أو التشكيك فيه انصياعًا لحجية الحكم القضائي وقوة الأمر المقضي به قانونًا له ما بقى قائمًا واجب النفاذ.

اقرأ أيضًا: زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء والتطبيق أول يوليو.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى