منوعات

الحالات التى تمنع القاضى من النظر فى الدعوى القضائية

أقر قانون الإجراءات الجنائية من خلال مواد القانون وذلك من المادة مائتان وسبعة وأربعين إلى المادة مائتان وتسعة وأربعون، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض التى تفسر قانون الحالات التي يكون فيها من حق القاضي الامتناع عن المشاركة فى النظر بالدعوى المرفوعة أيًا كان نوع هذه الدعوى، والامتناع أيضا الحكم في الدعوى فى حالة وجود تعارض بين القضاء و بين الدعوى.

كما أقرت المادة رقم مائتان وسبعة وأربعين، أن من حق القاضي الامتناع عن الاشتراك فى البت فى الدعوى القضائية والنظر فيها فى حالة وقوع  الجريمة علي القاضى شخصيًا أو إذا قام بعمل وظيفي فى الدعوى كمأمور فى عملية الضبط القضائى أو قام  بوظيفة شهادة أو قام سيادته بإحدى أعمال الاستناد للخبرة، كما يصح له الأمتناع ايضا عن المشاركة فى الحكم فى حالة قيامه بإحدى أعمال الإحالة أو أعمال التحقيق فى الدعوى القضائية، أو إذا كان قد اشترك فى الحكم بالطعن فى حالة  إذا كان هذا الحكم  القضائي المطعون فيه قدر صدر من نفس القاضى.

أما المادة رقم مائتان وثمانية وأربعون قد أكدت، على أن للخصوم إمكانية رد القضاة عن الحكم في القضايا و ذلك فى عدة حالات قد وردت فى المادة السالف ذكرها، ولكن نلاحظ لا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا رد مأمورى الضبط القضائى، كما أنه وفى هذه الحالة يمكن اعتباره المجنى عليه هو الخصم فى الدعوى و هذا فيما يخص طلب الرد .

أما المادة رقم مائتان وتسعة وأربعين ، يلتزم القاضى إذا كان لديه إحدى أسباب الرد أن يطلع بها المحكمة للبت فى أمر وجوده أو تنحيه عن الدعوى فى غرفة المشورة، كما أنه لابد للقاضى الجزئى أن يعرض الأسباب على رئيس المحكمة بحسب الأحوال لاتخاذ القرار النهائي ،وشرحت أحكام محكمة النقض و هذه المواد القانونية السابقة من خلال مجموعة من الحالات وهى:

  • فى حالة ان يكون القاضي قد إشترك كعضو من أعضاء  النيابة العامة فى الدعوى القضائية ، يضطر القاضي إلى الامتناع من نفسه عن النظر فى الحكم فى الدعوى، حتى لو لم يطالب أحد الخصوم باستبعاده عن الحكم فى الدعوى، وإلا أصبح حكمه فى الدعوى، باطلاً بحكم مواد القانون.
  • إذا كان القاضي نفسه هو من قام بإصدار أمر بإحدى إجراءات التحريات والتحقيق مثل مراقبة المتهم أو  التفتيش لإحدى عناصر الجريمة، فإنه سوف يتأثر رأيه ويبدو وكأنه اقتنع بصحة حدوث الجريمة، لهذا  يتنافى مع ضرورة صفاء ذهن وحيادية القاضى تجاه موضوع الدعوى، وهذا وفقا لما أقرته محكمة النقض فى جلسة  10/12/1978.
  • فى حالة مباشرة وكيل النيابة العامة تحقيقاً فى دعوى قضائية ما، ثم بعد ذلك عين قاضياً، يمتنع عن الحكم فى نفس الدعوى سواء صرح برأيه فيها او لم يصرح.
  • وإذا اشترك اثنان من أعضاء هيئة المحكمة التى قامت بإصدار الحكم المطعون فيه بالوجود داخل الهيئة التى أصدرت الحكم بالطعن فى قرار النيابة العامة بعدم توجيه الدعوى الجنائية تجاه المطعون ضده، حكمت فيه بإلغاء الأمر ويعتبر هذا من إحدى أعمال الإحالة.
  • فى حالة قيام القاضى بوظيفة مأمور الضبط القضائى أو بعمل النيابة العامة أو قام بأعمال الإحالة و أعمال التحقيق.

داخل غرفة المشورة تم عقد محكمة الجنح المستأنفة التي قامت بإصدار قرار بتظلم المتهم من إصدار النيابة العامة قرار بعدم تسليم المضبوطات إلى صاحبها لأن الهيئة تعتقد بمصداقية صاحب المضبوطات واتخاذ رأيه رأيا ثابتا و معنيا بالدعوى و فى حالة إثبات أن الهيئة حكمت فى الدعوى أصبحت هناك مشكلة واضحة من قضاء الهيئة التى أصدرت حكم التظلم ويكون هذا الحكم باطلا لأن الهيئة هنا فقدت صلاحيتها.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى