منوعات

4 حالات ترث فيهم المرأة اكثر من الرجل تعرف عليها

من الأخطاء الشائعة لدى البعض بخصوص الميراث في الشريعة الإسلامية، أن البعض يعتقد أن المرأة لها نصف نصيب الرجل، فالحقيقة أن هناك بعض الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل فى الميراث، كما أنها فى بعض الحالات تأخذ أكثر من الرجل، كما يوجد حالات ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل، وسوف نستعرضها جميعًا في هذا المقال:

الحالة الأولى:

وهي الحالة المنتشرة بخصوص الميراث في الشريعة الإسلامية بين الناس والتي يعرف أن ترث المرأة فيها نصف الرجل، وذلك فى 4 صور:

  1. وهي بين الأبناء بحيث ترث البنت مع الأبن بعد وفاة والدهم.
  2. أن ترث أخت لأب مع أخ لأب.
  3. أن يرث الأخ مع الأخت الشقيقة.
  4. أن ترث بنت الأبن مع ابن الابن.

الحالة الثانية:

أن ترث المرأة مثل الرجل “متساويين”، وذلك فى 3 صور:

  1. إذا توفي رجل وترك والده وبنته: فهنا يكون البنت نصف الميراث، بينما يحصل الأب للمتوفي على سدس الميراث، أما عن باقي الورث لو لم يكن هناك ورثة أخرين تكون من نصيب الأب وبناءًا على ذلك يكون نصيب الأب نصف الورثة ايضًا.
  2. إذا توفي رجل وترك ابنته وابن ابن، فترث الأبنة نصف الميراث، ويعد هنا ابن الابن عصبة، أي يحق له أن يرث جميع ما تبقي من الميراث والذي هنا يكون النصف إذا لم يكن هنا ورثة أخرين.
  3. إذا توفي رجل وترك بنتا وأخا: فإن البنت ترث النصف بينما الأخ يعد عصبة، أي له الباقي من الميراث، وفي هذه الحالة يكون الباقي النصف.

الحالة الثالثة:

هي التي يكون نصيب المرأة فيها أكثر من الرجل، وهي 3 صور:

  1.  إذا توفي رجل وترك بنتا وأبا وأما، فيكون نصيب الأم السدس من جميع الورثة ونصيب البنت نصف الميراث والباقي هو نصيب الأب بحيث أن الشرع أعطاه نصيبه السدس بالإضافة إلى باقي الميراث، أي ما يعادل ثلث التركة.
  2. إذا توفي رجل وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن البنت هنا ترث نصف الميراث، أما بالنسبة إلى الإخوة العشرة فيعدو عصبة، أي لهم باقي التركة توزع عليهم بالتساوي حيث ينال كل أخ منهم 1/20 من التركة.
  3. إذا توفي رجل وترك بنتين وثلاثة أعمام، فإن البنتين فى هذه الحالة لهما الثلثان من الميراث، أما بالنسبة إلى الأعمام الثلاثة فهم عصبة، أي لهم باقي الميراث وهو الثلث ويتم تقسيمه بالتساوي عليهم، فيكون نصيب كل شخص منهم 1/9 من التركة.

الحالة الرابعة:

هي التي قد حدد الشرع فيها أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، وهي فى حالة توفي رجل وترك بنتا وأخا لأب وأخت شقيقة، فإن البنت هنا لها نصف الميراث بالكامل، بينما يكون نصيب الأخت الشقيقة عصبة مع البنت، وعلي هذا يتم تقسيم باقي الميراث بين البنت والأخت الشقيقة، ولن يرث الأخ لأب، بينما في حالة لم توجد الأخت الشقيقة فيعد الأخ لأب عصبة وبناءًا على ذلك سوف يأخذ هو الباقي.

اقرأ ايضًا.. دار الإفتاء تكشف عن حكم الشرع في تصرف الزوجة في أموالها وذهبها دون علم زوجها

أو دار الإفتاء تكشف عن حكم الشرع في كلام المرأة مع رجل غريب على الـ”فيسبوك”

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى