9 حالات يعاقب عليها القانون بتهمة «ترويع الأشخاص»
تضمنت المادة 377 من قانون العقوبات المصري ، عقوبة كل من يتسبب في تخويف الأشخاص في الطريق العام بأفعاله ، حيث تنص المادة رقم 377 (2) ، على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه ، كل من ارتكب فعلا يتضمن تخويف الأشخاص في الطريق العام».
وحدد القانون 9 حالات ، يعاقب عليها بتهمة تخويف الأشخاص ، وهي كالتالي:
1. كل من ألقى في الطريق بغير احتياط ، أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم ، إذا سقطت عليهم.
2. كل من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران ، التي تستخدم فيها النار.
3. كل من كان موكلا ، بالتحفظ على مجنون في حالة هياج ، فأطلقه ، أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية والمفترسة ، فأفلته.
4. كل من حرش كلبا واثبا على مار ، أو مقتفيا أثره ، أو لم يرده عنه ، إذا كان الكلب في حفظة ، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
5. كل من ألهب بغير إذن ، صواريخ أو غيره ، في الجهات التي قد ينشأ عن إلهاب النيران فيها ، إتلافا أو إخطارا.
6. كل من أطلق فى داخل المدن أو القرى ، سلاحا ناريا ، أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7. كل من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة ، أو بذل مساعدة ، وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء ، حالة وقوع حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق ، أو نحو ذلك ، وفي حال قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة ، أو تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
8. كل من امتنع عن قبول عملة البلاد ، أو مسكوكاتها ، بالقيمة المتعامل بها ، ولم تكن مزورة أو مغشوشة.
9. كل من وقعت منه مشاجرة ، أو تعديا أو إيذاء خفيفا ، ولم يحدث ضرر وجرح.