منوعات

أمين الفتوى يجيب.. هل المال المدخر لتزويج الأبناء عليه زكاة؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد السائلين يسأل فيه “أمتلك بعض الأموال احتفظ به من أجل زواج بناتي فهل عليها زكاة؟”.

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور محمود شلبي، أن الزكاة تعد ركن أساسي من أركان الإسلام الخمس التي يجهلها البعض، وأكد أن هناك حالات قد قابلها في دار الإفتاء لم يقومون بدفع الزكاة قط لأنهم يجهلون بها ويجهلون بشروطها.

وأشار الدكتور محمود شلبي عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن الزكاة تجب على المزارع، وتجب على التاجر، ويجب أن تخرج الزكاة عن الحيوانات مثل الجاموس والأبقار، ويجب أن يتم إخراج الزكاة عن المدخرات المالية والذهبية إذا كان الهدف منها هو الاستثمار وقد بلغت النصاب.

وأوضح أمين الفتوى أن هناك شروط لإخراج الزكاة التي من بينها أن يكون المال قد بلغ النصاب وهو ما يقرب من 85 جراماً من الذهب عيار 21 أو أكثر من هذا، والشروط الثاني من شروط الزكاة هو مرور سنة هجرية كاملة على هذا المال المدخر، وأن تكون تلك الأموال فائضة عن الحاجة، فإذا كان هذا المال مدخراً مثلاً للخاطب ويدخر المال لكي يتزوج أو إجراء عملية مثلاً لأحد الأبناء وغيرها من تلك الأمور الهامة فلا يجب إخراج الزكاة على تلك الأموال، وعلى هذا فإذا كان بنات السائل صغاراً في السن وفي مراحل التعليم فهنا يجب إخراج الزكاة عن هذا المال إذا بلغ النصاب، وإذا كانت البنات أو أحداهن مخطوبة وتستعد للزواج ففي تلك الحالة لا يجب إخراج الزكاة.

أقرا المزيد أمين الفتوى يجيب.. ما حكم الاقتراض للزواج والعفة؟

الآن بث مباشر للرد على أسئلتكم مع الدكتور #محمود_شلبي

Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Monday, October 14, 2019

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى