عربي ودولي

غرامة على المنشآت المتوسطة السعودية الغير ملتزمة بتدريب المواطنين بقيمة 5 آلاف ريال

اعتمد اليوم الثلاثاء أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات من أجل مواكبة كافة التغييرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل في أراضي المملكة العربية السعودية.

وتبعاً للقرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل السعودية سوف يتم تغريم صاحب المنشأة الذي يقدم معلومات أو يقدم بيانات غير صحيحة إلى الوزارة وترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات العمل بغرامة تقدر بحوالي 25  ألف ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال، الذي قد استفادوا من تلك الخدمة أو حصلوا على تأشيرة عمل.

كما اشترطت وزارة العمل السعودية تأهيل 12% من السعوديين سنوياً، وتوعدت الوزارة المنشآت المتوسطة الغير ملتزمة بتدريب المواطنين السعوديين بدفع غرامة 5 آلاف ريال سعودي.

كما سوف يتم تغريم من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بقيمة 50 ألف ريال سعودي تتعدد بتعدد التأشيرات، كما سوف يتم تغريم صاحب العمل الذي قام بتمكين العامل الغير سعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة برخصة عمله بدفع غرامة تقدر بقيمة 10 آلاف ريال سعودي تتعدد بتعدد العمال.

وسوف تفرض أيضاً غرامة تقدر بقيمة 5 آلاف ريال سعودي على صاحب العمل الذي قام بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي للعامل، أو أفراد أسرة العامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.

كما أعلنت الوزارة السعودية عن فرض غرامة تقدر بقيمة 3 آلاف رسال سعودي عند عدم دفع أجور العاملين في الموعد المستحق، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، بالإضافة إلى دفع غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي عند عدم إلتزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً.

وبحسب البيان الصادرة اليوم عن وزارة العمل السعودية، فإن تلك الخطوات تأتي في إطار سعي الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي، تماشياً مع المتغيرات وكافة التطورات المتلاحقة التي تشهدها السوق السعودي، حرصاً على رفع مستوى المنشأة بما يحقق التنافسية والالتزام، حيث أوضح الجدول المعتمد مقدار الغرامات المالية، ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة على حدا.

وقد أوضح وزارة العمل السعودية أن القرار تضمن على إنشاء مركز الاعتماد الذي يفوض بإيقاع العقوبات الواردة في القرار الوزاري، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل.

كما أعلنت الوزارة، “إن القرار قد نص على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة بالجدول المعتمد في ذات القرار أمام المحاكم العمالية ، كما منح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، واشتمل القرار الوزاري أيضاً على عدد المواد التي توضح مدة تنفيذ العقوبة وقيمة الغرامة المالية، والقرارات الإدارية المتعلقة بإيقاع عقوبة الإغلاق”.

أقرا المزيد أسعار الذهب ترتفع عالمياً بفعل الضبابية بأزمة التجارة الأمريكية الصينية

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى